أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صوم الجنب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صوم الجنب
معلومات عن الفتوى: صوم الجنب
رقم الفتوى :
8866
عنوان الفتوى :
صوم الجنب
القسم التابعة له
:
أهل الأعذار
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
طلع الفجر علىّ فى رمضان وأنا فى جنابة، ولم اغتسل إلا بعد ساعة. فهل صومى صحيح ؟ .
نص الجواب
الجنابة إما حيض ونفاس ، وهى خـاصة بالنساء ، وإما بالاتصال الجنسى أو نزول المنى فى اليقظة أو النوم بالاحتلام . وهى مشتركة بين الرجال والنساء .
فإذا طلع الفجر والحيض أو النفاس موجود حرم الصيام ، ولو صامت المرأة فـالصوم باطل مع الإثم ، لكن لو انقطع الدم قبل الفجر انقطاعا تاما ولم تغتسل إلا بعد الفجر فالصوم صحيح . وذلك كالجنابة بشىء آخر غير الحيض والنفاس . فالصوم صحيح مع عدم الاغتسال ، والاغتسال شرط للصلاة ولأمور أخرى وليس للصيام ، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم .كـان يصبح جنبا وهو صائم ، يعنى يطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد، ثم يغتسل بسرعة ليصلى الصبح جماعة مع الناس وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: